الحر العاملي
453
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به . 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ، ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر ويصلي فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة . ( 6215 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
--> الباب 25 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 79 رواه الحميري في قرب الإسناد ص 91 باسناده عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 194 و 195 ( ذكر جمل من المناهي ) رواه الصدوق في الأمالي كما أو عز إليه في ج 1 في 4 ر 44 من الدفن ، وذكر ذيله في 1 ر 19 من القبلة أيضا . ( 3 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 ( 4 ) يب ج 1 ص 243 - صا ج 1 ص 199 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 للحديث في الكافي صدر تقدم في 9 / 15 .